قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير العمل والضمان وبتفويض منه الاجتماعي المدير العام للوظيف العمومي الطيب لوح جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية