قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 10
تسلم شهادة التكوين التي تعدها المدرسة الوطنية للإدارة للمترشحين الناجحين بعد إعلان النتائج من قبل لجنة النجاح.