قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.