قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة 2
يفتح، لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري.