قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة 12
عند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملازم أول في الصيد البحري، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة.