المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
في باب الإيرادات :
• %10 من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل، في باب النفقات :
• %2 للنفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي : ...................... (بدون تغير حتى) بالاشعار بالدفع وبالحجز.
• 8 % للنفقات المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة، بمفهوم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 26-254 المؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 والمذكور أعلاه".