المادة 5
ينبغى على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين 128 طريق محمد قاسم (المدنية) الجزائر .
ويحتوى كل ملف على الاوراق التالية : ;
I طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة وموقع من طرف المترشح 2 بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة ،
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن، شهادة الجنسية ، 5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
6 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية تثبتان بأن المترشح سليم من أي مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
7 - نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها،
8 - عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .