قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات . 615
المادة 3
يؤخر الحد الاقصى لليمن بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى ب 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .