قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001.
وزير الدولة عن وزير المالية وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين زرهوني المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة المالية