قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي
المادة 6
لا يمكن تخصيص مناصب العمل والاعتمادات المالية لسير مندوبيات الحرس البلدي في الولايات إلا في إطار الاعتمادات السنوية الممنوحة.