الفصل الأول — محتوى برامج التكوين
المادة 9
يتم إعداد مضامين وتوصيفات مواد التكوين من قبل لجان الأساتذة أو أستاذ المادة، عند الاقتضاء، بتكليف من المدير العام للمدرسة.
تعرض مضامين وتوصيفات المواد على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي قبل اعتمادها.
يمكن أستاذ المادة أن يقترح لمدير الدراسات للمدرسة تغيير أو تحيين مضمون المادة أو المواد التي يدرّسها، ويتم عرض مقترحات التغيير أو التحيين على المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة لإبداء الرأي قبل اعتمادها.