قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الأول — محتوى برامج التكوين
المادة 6
يتضمن برنامج التكوين أنشطة تعليمية نظرية وتطبيقية وأنشطة ميدانية موزعة على النحو الآتي :
– مواد دراسية حضورية و/أو عن بعد،
– تربصات وزيارات ميدانية،
– أعمال مختلفة في شكل تقارير ومذكرات ومشاريع،
– محاضرات و ورشات عمل وندوات،
– أنشطة بيداغوجية أخرى يقرها المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.