قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، غير أن أحكامه تبقى سارية المفعول على دفعتي 2022/2025 و 2023/2026 إلى غاية تخرجهما.