قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الرابع — كيفيات تسليم الإجازة
المادة 34
تسلّم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة التي يدوّن فيها الفرع التخصصي، إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين يساوي أو يفوق 10/20 .