قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الرابع — كيفيات تسليم الإجازة
المادة 33
تؤسس بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين.
تتكون اللجنة من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا،
– أستاذين (2) مصححين للاختبارات يقترحهما المدير العام للمدرسة، عضوين.