قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 31
يحسب معدل امتحان التخرج كما يأتي :
(علامة مادة السنة الأولى × 3 + علامة مادة السنة الثانية × 3 + علامة مادة الفرع التخصصي×3 + علامة الاختبار الشفوي × 2 + علامة مذكرة نهاية التكوين × 2 /) 13 .