الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 29
ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن :
– اختبارين (2) كتابيين في مادتين إحداهما من مواد السنة الأولى والثانية من مواد السنة الثانية بمعامل ثلاثة (3) لكل مادة،
– اختبارا كتابيا في مادة من السنة الثالثة من بين مواد الفرع التخصصي بمعامل ثلاثة (3)،
– اختبارا شفويا بمعامل اثنين (2)،
– علامة مذكرة أو مشروع نهاية التكوين بمعامل اثنين (2) .
تحدد قائمة المواد المعنية بامتحان التخرج عند نهاية السداسي الخامس بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.