قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 28
يمكن استثناءً، أن يُسمَح للتلميذ الذي تحصل على معدل عام يقل عن 10/20 أن يعيد السنة بناء على مقرر يُعدّه المدير العام للمدرسة بعد موافقة المجلس العلمي والبيداغوجي ووفقا للشروط التي يحددها هذا الأخير، على ألاّ يسمح للتلميذ بإعادة السنة إلاّ مرة واحدة خلال فترة التكوين.