الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 27
ينتقل إلى السنة الموالية كل تلميذ تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 . ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل في السنة الأولى.
يعيّن في رتبة متصرف كل تلميذ :
– لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة،
– لم يستوف شروط الحصول على إجازة المدرسة في نهاية التكوين.
يعاد إدماج التلميذ – الموظف المنتدب – الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثانية في رتبته لدى إدارته الأصلية.