قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 26
يتم إعلان النتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة دراسية من طرف لجنة مداولات تحدد تشكيلتها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.