قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 25
يمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام التي يحدد معاملها بواحد (1) بعنوان كل سنة دراسية.
يتم تحديد كيفية حساب علامة المواظبة والتقييم العام بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.