قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثالث — كيفيات التقييم
المادة 22
يتكون المعدل السنوي من :
– علامات مواد السنة الدراسية المعنية،
– علامة التربص الميداني للسنة المعنية،
– علامة المواظبة والتقييم العام للسنة المعنية.
ويحسب كما يأتي : (مجموع علامات مواد السنة + علامة التربص الميداني × 2 + علامة المواظبة والتقييم العام(/)عدد المواد + .)3