قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 19
تتشكل لجان مناقشة تقارير التربصات الميدانية ومذكرات ومشاريع نهاية التكوين من أساتذة المدرسة و/أو أعوان الدولة المنصوص عليهم في المادتين 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحدد بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة.