الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 17
يمتد التربص الميداني للسنة الثالثة لمدة أربعة (4) أشهر، ويخصص لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية التكوين الذي يعالج فيه التلميذ إحدى قضايا الإدارة العمومية ذات العلاقة بفرعه التخصصي.
يحدد مكان التربص الميداني بحسب موضوع المذكرة أو مشروع نهاية التكوين، ويمكن أن يجرى على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 16 أعلاه.
كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئياً أو كليا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
يعرض التلميذ مذكرته أو مشروع نهاية التكوين أمام لجنة مناقشة يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.