الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 16
يمتد التربص الميداني للسنة الثانية لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويتناول فيه التلميذ التطبيق الميداني لأدوات التسيير العمومي.
يمكن أن يجرى التربص الميداني على مستوى :
– الإدارات العمومية،
– الهيئات الوطنية،
– الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر،
– المؤسسات العمومية، بما في ذلك الاقتصادية.
كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئيا أو كلّيا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتوّج التربص الميداني للسنة الثانية بإعداد تقرير يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.