قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 15
يدوم التربص الميداني للسنة الأولى لمدة شهرين (2)، ويُجرى على مستوى الإدارة المحلية.
يهدف هذا التربص الميداني إلى تمكين التلميذ من استكشاف الإدارة العمومية المحلية والتعرف على قواعد تنظيمها وعملها.
يتوّج التربص الميداني للسنة الأولى بإعداد تقرير تربص يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة.