قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
الفصل الثاني — تنظيم التربصات
المادة 14
يتضمن برنامج التكوين ثلاثة (3) تربصات ميدانية موزعة على السنوات الثلاث (3) للتكوين.
تهدف التربصات الميدانية إلى تمهين التلميذ وضمان جاهزيته لممارسة مهامه بمجرد التحاقه بمنصب عمله.