الفصل الأول — محتوى برامج التكوين
المادة 13
تفتح الفروع التخصصية، بعنوان كل سنة دراسية، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بحسب الاحتياجات وبعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة في بداية السنة الدراسية.
يوجه التلميذ إلى فرع التخصص بحسب معدله العام للسنتين الأولى والثانية.
يحسب هذا المعدل كما يأتي : (معدل السنة الأولى + معدل السنة الثانية) / .2