الفصل الأول — محتوى برامج التكوين
المادة 11
تقدم مواد برنامج التكوين في شكل دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وأعمال أفواج وندوات بحسب طبيعة ومحتوى كل مادة.
الماد 12 : تتمثل فروع التخصص بعنوان السنة الثالثة من التكوين، فيما يأتي : .1 مناجمنت المنظمات العمومية، .2 مناجمنت الموارد البشرية، .3 مناجمنت الإدارة المحلية، .4 مناجمنت المشاريع العمومية، .5 المالية العمومية، .6 الاتصال والتعاون المؤسساتي، .7 تسيير الطلبية العمومية، .8 السياسات العمومية، .9 التدقيق والرقابة،
10 . الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي.