قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. 23
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي