قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 • عن وزير الصناعة الثقيلة عن الامين العام الامين العام لرئاسة الجمهورية الاخضر بايو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة