قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
المادة 2
يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها أعلاه طبقا للجدول أدناه :
عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون النواب الدائمون النواب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927