قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يترتب على التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه، بقوة القانون وبنفس الأشكال، في رتبته الأصلية.