المادة 3
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ومن حملة شهادة مهندس دولة « اختصاص في الرى صادرة عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة وفقا للاوضاع المحددة في المرسوم رقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه أو شهادة معادلة .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة في حدود 5 سنوات كما يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات اذا كان المترشحون أعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .