المادة 9
يعد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حصيلة سنوية تبيّن ما يأتي :
– عدد المستفيدين من أداءات فرع التأمينات الاجتماعية، ومن فرع التقاعد، ومن فرع حوادث العمل والأمراض المهنية في إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة في المادة 4 أعلاه للفروع المعنية،
– المبالغ المالية الناجمة عن تعويض هذه الأداءات في إطار تمويل الاختلالات المالية المذكورة أعلاه،
– المتاحات المالية المحددة بالنسبة للسنة المالية المعنية.
يتعيّن على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إرسال الحصيلة السنوية المتعلقة باستعمال موارد حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، إلى وزير المالية.