قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
المادة 8
تكلف مصالح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموافاة وزير المالية، في كل ثلاثي، بصيغة جدولية، في شكل وسيط إلكتروني ودعامة ورقية، تتضمن المبالغ الممنوحة في إطار تمويل الاختلالات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي، مع تحديد الفروع المعنية بهذا التمويل.