قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
المادة 7
تضمن مصالح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولهذا الغرض تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية من هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.