قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
المادة 4
تمنح المخصصات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي قصد تمويل الاختلالات المالية للفروع المعنية، من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه.