قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.