قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 76 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان