قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/14 المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 741
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.