قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس 1977 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي