قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617
المادة 3
ان التسيير الاستثنائي للاعتمادات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه، الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 .