قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617
المادة الأولى
ان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة عن الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين التسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم) وكذا مكاتب التوثيق المقامة بالولاية، تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل، وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه