المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003.
وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ترباش عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 15 الملحق قائمة ملحقات المركز الوطني لعلم السموم 1 – ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لوهران،
2 - ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لورقلة.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية