قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14
المادة 3
تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : ترفق قائمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بهذا القرار .
يسير كل ملحقة مدير وتتضمن ما يأتي :
مصلحة الإعلام بعلم السموم مخبر الاستعجالات الخاصة بعلم السموم".