قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14
المادة 2
تتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" يشتمل المركز الوطني لعلم السموم، الموضوع تحت سلطة المدير العام بمساعدة الأمين العام الذي تلحق به مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الميزانية والوسائل العامة، على ما يأتي :
بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير،
- الملحقات".