قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.