قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يحدد التنظيم الإداري للكلية لدى الجامعة
المادة 3
توضع الأقسام المكونة للكلية تحت مسؤولية رؤساء أقسام ويساعدهم، عند الاقتضاء، رؤساء مخابر.
يحدد عدد المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.