قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني في حالة الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
وزير الصحة والسكان وزير التشغيل وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني عبد الحميد أبركان الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي